السيد السيستاني

19

تعليقة على العروة الوثقى

والأفضل إتيانها في وقت السحر ، وهو الثلث الأخير من الليل ، وأفضله القريب من الفجر . [ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء . [ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء ( 38 ) . [ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة . [ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها ( 39 ) مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ( 40 ) ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده ( 41 ) ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك . [ 1203 ] مسألة 13 : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد : الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت . الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه ( 42 ) ، وأما في غيره من

--> ( 38 ) ( فالأرجح القضاء ) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل . ( 39 ) ( أتمها ) : لا بقصد الأداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف . ( 40 ) ( قدم ركعتي الفجر ) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل . ( 41 ) ( أتم ما في يده ) : من دون قصد الأداء والقضاء . ( 42 ) ( أو رجائه ) : تقدم ان الأقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء ، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره إلى آخر الوقت .